لأجل القرض، والقرض مقتضاه رد المثل فقط، فأشبه ما لو اشترط زيادة في القرض لذا لم يجر الاشتراط لأنه زيادة نفع، وهي ربا (?).
5 - قال ابن القيم: لأنه جَعَلَ هذا البيعَ ذريعةً إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك (?).
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من العلماء على هذا الإجماع السالف، وهو المنع من اشتراط القرض مع البيع.Rهو تحقق الإجماع والاتفاق على المنع من اشتراط القرض في البيع ونحوه من العقود اللازمة.
وفاء القرض واجب على المقترض، فلا يؤخر، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: شمس الدين الحطاب المالكي ت 954 هـ، حيث قال: "وأما قضاء الدين فلا يؤخر ويؤدى باتفاق" (?).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على كون وفاء القرض واجب جمهور الفقهاء: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).