• مستند الاتفاق: قوله تعالى (?): {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]. قال الإمام ابن حزم عقب هذه الآية: "والقرض أمانة ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها" (?).
2 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اللَّه عنه، من أخذ يريد إتلافَها أتلفه اللَّه" (?).
قال الإمام ابن بطال عند شرح هذا الحديث: "هذا الحديث شريف ومعناه: الحض على ترك استشكال أموال الناس والتنزه عنها، وحسن التأدية إليهم عند المداينة، وقد حرم اللَّه فى كتابه أكل أموال الناس بالباطل" (?).
3 - حديث أبي ذر رضي اللَّه عنه (?)، قال: كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما أبصر يعني أحدًا، قال: "ما أحب أنه يُحَوَّلُ لي ذهبًا يمكث عندي منه دينارٌ فوق ثلاث، إلا دينارًا أَرْصُدُ لِدَيْنٍ. . . " (?).
قال الإمام ابن بطال عند شرح هذا الحديث: "فدل هذا الحديث على ما دلت الآية عليه من تأكيد أمر الدين، والحض على أدائه" (?).
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من العلماء في وجوب الوفاء بالقرض.Rانعقاد الاتفاق على وجوب الوفاء بالقرض.