• مستند الإجماع والاتفاق:
1 - قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" (?).
2 - لأن القرض من عقود التبرعات وليس من عقود المعاوضة، لذا لا يصح أن يكون له عوض.
فإن قارنه شرط على عقد معاوضة، كان لن لهذا القرض حصة من العوض، فخرج عن مقصوده وهو الإرفاق، فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة (?).
3 - لأن القرض إن كان إلى غير أجل محدد، فهو عقد غير لازم للمقرض، والبيع والإجارة ونحوهما عقود لازمة، لا يجوز أن يقارنها عقد غير لازم لتنافي حكميهما (?).
4 - لأن هذه الصورة تجر إلى أن يحابي البائع المقرض في ثمن البيع