• من نقل الاتفاق: ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله، إن غصبه، أو غلب عليه" (?).
• الموافقون على الأوافق على الاتفاق على ضمان المقترض للقرض جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الاتفاق: حديث أبي رافع (?)، أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- استسلف من رجل بكرًا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكْرَه، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: "أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء" (?).
قال الإمام الشافعي بعد روايته: "فهذا الحديث الثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبه آخذ، وفيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ضمن بعيرًا بصفة، وفي هذا ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة في السلف. . وكل أمر لزم فيه الحيوان بصفة