وجنس وسن؛ فكالدنانير بصفة وضرب ووزن، والطعام بصفة وكيل" (?).

2 - لأن في قضاء الدين إثبات ملك مضمون بالمثل على القابض؛ لأنه إنما تملكه بالمثل (?).

3 - لأن مقتضى القرض رد المثل. . . وفيما لا مثل له يجب عليه القيمة (?).

• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من الفقهاء على الإجماع على ضمان المدين للقرض.Rانعقاد الاتفاق على ضمان المدين للقرض.

[57/ 7] مسألة: اشتراط ضامن في القرض لا يحل بلا خلاف.

لا يجوز للمقرِض اشتراط ضامن على المقترض. وقد نفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، حيث قال: ". . ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ، ولا أدنى، وهو ربا، ولا يجوز اشتراط نوع غير النوع الذي أخذ، ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا، ولا اشتراط ضامن. . . ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض" (?).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على عدم جواز اشتراط الضامن الحنفية (?). لكنه إن وجد دون اشتراط فجائز للآتي: لقول اللَّه تعالى {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72]. ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الزعيم غارم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015