يوسف صاحب أبي حنيفة أنه لا يملك بالقبض ما لم يُسْتَهْلَكْ (?)، وذهب المالكية إلى أنه يملك بمجرد القول وإن لم يقبض (?).

• مستند الإجماع ونفي الشك:

1 - لأن المقترض يملك المنفعة بالعين فملك العين (?).

2 - لثبوت مثل القرض في ذمة المستقرض للمقرض (?).

3 - لأن عقد القرض التصرف فيه يقف على القبض، فوقف الملك فيه على القبض أيضًا كالهبة، لذا إذا كان القرض حيوانًا فالنفقة بعد القبض على المستقرض، وكذا إذا اقترض الإنسان أباه فيعتق عليه بالقبض (?).

4 - لأن القرض كسائر أنواع المعروف من: صدقة، وهبة، ونحلة، وعمرى، وغيرها (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على قول لأحد من العلماء قال بعدم تملك المقترض لما استقرضه.Rانعقاد الإجماع ونفي الشك على تملك المقترض لما استقرضه مع الخلاف في وقت التملك كما سبق مفصلًا.

[56/ 6] مسألة: المدين ضامن للقرض بالاتفاق.

إذا اقترض مقترض شيئًا فهو ضامن له، يجب عليه رد مثله في المثلي، وما لا مثل له يضمن بالقيمة، إذا أتلف، أو غُصِبه، أو غُلِب عليه. وقد نُقل الاتفاق على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015