Rعدم انعقاد الإجماع والاتفاق وعدم تحقق نفي الخلاف في هذه المسألة لخلاف الحنفية في الخبز.

[55/ 5] مسألة: للمستقرض تملك القرض بالإجماع.

إذا اقترض مقترض شيئًا فقد تملك هذا الشيء، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الشك فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الشك: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله، إن غُصِبه، أو غلب عليه" (?). الإمام الرافعي ت 623 هـ؛ حيث قال: "ولا شك أن المستقرض يتملك ما استقرضه" (?).

• الموافقون على الإجماع ونفي الشك: وافق على تملك المقترِض للقرض الأئمةُ الأربعة مع اختلاف في وقت التملك، فذهب إلى أنه يملك بالقبض: الحنفية (?) والشافعية في الرواية الأصح (?) والحنابلة في رواية (?) والرواية الأخرى عند الشافعية أنه يملك بالتصرف بالبيع والهبة (?). . والرواية الأخرى عند الحنابلة يملك المبهم بالقبض، ويملك المعين بالعقد (?) وروي عن أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015