Rعدم انعقاد الإجماع والاتفاق وعدم تحقق نفي الخلاف في هذه المسألة لخلاف الحنفية في الخبز.
إذا اقترض مقترض شيئًا فقد تملك هذا الشيء، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الشك فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الشك: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله، إن غُصِبه، أو غلب عليه" (?). الإمام الرافعي ت 623 هـ؛ حيث قال: "ولا شك أن المستقرض يتملك ما استقرضه" (?).
• الموافقون على الإجماع ونفي الشك: وافق على تملك المقترِض للقرض الأئمةُ الأربعة مع اختلاف في وقت التملك، فذهب إلى أنه يملك بالقبض: الحنفية (?) والشافعية في الرواية الأصح (?) والحنابلة في رواية (?) والرواية الأخرى عند الشافعية أنه يملك بالتصرف بالبيع والهبة (?). . والرواية الأخرى عند الحنابلة يملك المبهم بالقبض، ويملك المعين بالعقد (?) وروي عن أبي