المكيل والموزون الجمهورُ: أبو حنيفة (?)، ومالك (?)، والشافعي (?)، والحنابلة (?)، وجماهير علماء السلف والخلف (?)، وابن حزم الظاهري (?)، وكذا ابن تيمية، ونقله عن فقهاء الحجاز والحديث (?)، وإبراهيم النخعي (?).

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: عموم قوله تعالى (?): {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة: 282]. قال الإمام ابن حزم في معرض استدلاله بالآية: "فعمَّ تعالى، ولم يخصَّ" (?).

• الخلاف في المسألة: منع أبو حنيفة من القرض في الخبز وزنًا وعددًا (?). وعن أبي يوسف يجوز وزنًا ولا يجوز عددًا، وعند محمد أنه يجوز عددًا (?).

• أدلة هذا القول: للتفاوت الفاحش بين خبز وخبز، ويعود ذلك لاختلاف العجن، والنضج، والثقل في الوزن، ولهذا لم يجز السلم فيه بالإجماع، فالقرض أولى؛ لأن السلم أوسع جوازًا من القرض ولم يصح فيه، فلم يصح في القرض وهو أضيق من السلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015