• مستند الإجماع:

1 - قوله تعالى (?): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]. قال الإمام ابن بطال عقب الاستدلال بهذه الآية: "واتفق أهل التأويل أن الميسر ها هنا القمار كله" (?).

2 - قوله عليه السلام (?): "إن اللَّه حرم على أمتي الخمر، والميسر. . . " (?).

قال الإمام الماوردي عقب الاستدلال بهذا الحديث: "فالميسر: القمار" (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على حرمة القمار.

[50/ 22] مسألة: أدوات القمار طاهرة بالإجماع.

أدوات القمار التي يتم اللعب بها سواء أكانت خشبًا أو خزفًا أو ورقًا؛ طاهرةُ العين، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "ولا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها [أي بالخمر] مع أن هذه الأشياء طاهرة؛ لأن هذه الثلاثة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015