• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى (?): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]. قال الإمام ابن بطال عقب الاستدلال بهذه الآية: "واتفق أهل التأويل أن الميسر ها هنا القمار كله" (?).
2 - قوله عليه السلام (?): "إن اللَّه حرم على أمتي الخمر، والميسر. . . " (?).
قال الإمام الماوردي عقب الاستدلال بهذا الحديث: "فالميسر: القمار" (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على حرمة القمار.
أدوات القمار التي يتم اللعب بها سواء أكانت خشبًا أو خزفًا أو ورقًا؛ طاهرةُ العين، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "ولا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها [أي بالخمر] مع أن هذه الأشياء طاهرة؛ لأن هذه الثلاثة