القِمار هو الميسر كما ورد ذكره في القرآن، وهو حرام، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن بطال ت 449 هـ، فقال: "لم يختلف العلماء أن القمار محرم" (?). الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال: "لم يختلف العلماء أن القمار من الميسر المحرم" (?).
الإمام القرطبي ت 671 هـ، فقال: "إجماع العلماء أن القمار كله حرام" (?). وقال أيضًا: "روي عن عطاء أن المراهنة في كل شيء جائزة؛ وقد تُؤُول قوله؛ لأن حمله على العموم في كل شيء يؤدي إلى إجازة القمار، وهو محرم باتفاق" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على حرمة القمار: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).