خرجت بالإجماع [أي عن النجاسة] فبقيت الخمر على مقتضى الكلام" (?).
الإمام القرافي ت 686 هـ، فقال: "قوله: {رِجْسٌ} [أي في آية {إِنَّمَا الْخَمْرُ}] والرجس: النجس لغة، وهو يدل على نجاسة الجميع خرجت الثلاثة عن النجاسة إجماعًا، بقي الحكم مستصحبًا في الخمر؛ فتكون نجسة فتحرم" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على طهارة أدوات القمار: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] فليس فيها دلالة ظاهرة على نجاسة المذكورات؛ لأن الرجس عند أهل اللغة القذر، ولا يلزم من ذلك النجاسة (?).
2 - لأن أمر الشارع باجتناب هذه الأشياء لا يلزم منه النجاسة.
• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع على طهارة أدوات القمار.