اتفاقًا" (?). الشيخ ابن عابدين 1252 هـ، فقال: "المصالح عليه إن كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقًا، وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقًا" (?).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه دون زيادة، وبخلاف جنسه بزيادة أبو حنيفة وأكثر أصحابه (?)، والمالكية (?) والحنابلة (?). ولم أعثر عند الشافعية على نص أو إشارة إلى هذه المسألة.

• مستند الاتفاق: لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بعدم جواز الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (?).Rعدم تحقق الاتفاق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه دون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015