زيادة، وبخلاف جنسه بزيادة؛ لخلاف أبي يوسف ومحمد بعدم جواز الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته.

[48/ 20] مسألة: الغش حرام بالإجماع (?).

الغش حرام، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام الترمذي ت 297 هـ، فقال عقب حديث أبي هريرة: "من غش فليس منا" (?): "العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش، وقالوا الغش حرام" (?).

الإمام ابن العربي ت 543 هـ، فقال: "الغش حرام بإجماع الأمة" (?).

الإمام ابن تيمية ت 728 هـ، فقال: "وبيع المغشوش لمن لا يتبين له أنه مغشوش حرام بالإجماع" (?).

الإمام ابن عرفة الورغمي ت 803 هـ (?)، فقال: "الغش التدليس. . . وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015