زيادة، وبخلاف جنسه بزيادة؛ لخلاف أبي يوسف ومحمد بعدم جواز الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته.
الغش حرام، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام الترمذي ت 297 هـ، فقال عقب حديث أبي هريرة: "من غش فليس منا" (?): "العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش، وقالوا الغش حرام" (?).
الإمام ابن العربي ت 543 هـ، فقال: "الغش حرام بإجماع الأمة" (?).
الإمام ابن تيمية ت 728 هـ، فقال: "وبيع المغشوش لمن لا يتبين له أنه مغشوش حرام بالإجماع" (?).
الإمام ابن عرفة الورغمي ت 803 هـ (?)، فقال: "الغش التدليس. . . وهو