2 - قوله عليه السلام (?): "من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ؛ قُوِّم العبدُ عليه قيمةَ عَدْلٍ، فأعطى شركاءَه حِصَصَهم، وعَتَقَ عليه، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ" (?).

قال الإمام البهوتي عقب الاستدلال بهذا الحديث: "فأمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق، ولم يأمر بالمثل لأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها وتختلف صفاتها، فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها، فكانت أولى" (?).

3 - لأن المثل أقرب إليه من القيمة؛ فهو ممائل له من طريق الصورة والمشاهدة (?).

4 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "على اليد ما أخذت حتى ترده" (?).

قال الشيخ محمد عليش عقب استدلاله بهذا الحديث: "لأن (على) للوجوب، وقد رتبه -صلى اللَّه عليه وسلم- على وصف الأخذ؛ فأفاد أنه سبب للضمان" (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على وجوب ضمان المغصوب المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي.

[47/ 19] مسألة: أتفق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه بدون زيادة.

يجوز الصلح عن المغصوب الهالك بجنسه دون زيادة، وبخلاف جنسه بزيادة، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: الإمام داماد أفندي ت 1078 هـ؛ فقال: "إن صالح عنه بعرض صح مطلقا أي سواء كانت قيمته أكثر من قيمة المغصوب أو لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015