موزون مأكول أو مشروب إنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته" (?).

الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ حيث قال: "فإذا ذهبت عينه [أي المغصوب] فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلًا أو موزونًا أن على الغاصب المثل أعني مثل ما استهلك صفة ووزنًا" (?).

الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال: "إن كان مثليًّا؛ فالواجب المثل بلا خلاف" (?). الإمام ابن نجيم الحنفي ت 970 هـ، فقال: "المغصوب القيمي إذا هلك فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقًا" (?). الشيخ ابن عابدين ت 1252 هـ، فقال: "وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه إجماعًا" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع والاتفاق على وجوب ضمان المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى (?): {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015