الإجماع على وجوب تضمين هزال المغصوب: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: لأن جميع أجزاء المغصوب دخلت في ضمانه؛ فيجب عليه ضمان قيمة ما نقص من أجزائه كلا أو بعضًا من هزال وغيره (?).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع ونفي الخلاف على وجوب ضمان نقص هزال المغصوب.
يضمن الغاصب ما اغتصب إذا ذهبت عينه؛ مثله مما له مثل، وقيمته مما لا مثل له. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال: "قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-. . (طعامٌ مثلُ طعامٍ) (?) مجتمع على استعماله والقول به في كل مطعوم مأكول أو