الإجماع على وجوب تضمين هزال المغصوب: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: لأن جميع أجزاء المغصوب دخلت في ضمانه؛ فيجب عليه ضمان قيمة ما نقص من أجزائه كلا أو بعضًا من هزال وغيره (?).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع ونفي الخلاف على وجوب ضمان نقص هزال المغصوب.

[46/ 18] مسألة: صفة الضمان في الغصب.

يضمن الغاصب ما اغتصب إذا ذهبت عينه؛ مثله مما له مثل، وقيمته مما لا مثل له. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال: "قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-. . (طعامٌ مثلُ طعامٍ) (?) مجتمع على استعماله والقول به في كل مطعوم مأكول أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015