أحمد (?) -في قوله الأخير- فقالوا: إذا هلك العقار بيد المغتصب بنفسه أو بآفة سماوية كغلبة سيل فلا ضمان عليه حيث لم يكن ذلك بسببه.

• أدلة هذا الرأي: لأن العقار لا يتحقق فيه الغصب بإزالة اليد؛ لأن العقار لا ينقل، وإبعاد المالك عن ملكه هو فعل في المالك لا في العقار؛ فكان كما إذا بعد المالك عن المواشي (?).

هذا على أن الغاصب إذا أَتلَف العقارَ؛ كأن هَدَمَ وحفر الأرضَ فهما يريان وسائرُ الحنفية والعلماء كآفة وجوبَ الضمان (?)، وذلك لأنه وجد منه النقل (?). وقد نفى الموفق ابن قدامة الخلاف في هذا؛ فقال: "وأما ما تلف من الأرض بفعله أو سبب فعله كهدم حيطانها وتغريقها وكشط ترابها وإلقاء الحجارة فيها أو نقص يحصل بغرسه أو بنائه؛ فيضمنه بغير اختلاف في المذهب، ولا بين العلماء؛ لأن هذا إتلاف، والعقار يضمن بالإتلاف من غير اختلاف" (?).Rعدم تحقق الإجماع على وجوب ضمان هلاك العقار المغصوب إذا هلك بنفسه أو بآفة سماوية كسيل مثلًا؛ لخلاف أبي حنيفة وكذا صاحبه أبي يوسف في قوله الأخير.

[44/ 16] مسألة: الغاصب يضمن عيب المغصوب بالإجماع.

إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب بما يوجب نقصانًا في قيمته أو يفوت جزءًا منه، أو يفوت صفة مرغوبًا فيها؛ كأن لحقه زمانة أو عرج أو شلل أو عمى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015