أو عور أو صمم أو بكم أو حمى أو مرض آخر، أو كانت أمة فأولدها (?). . أو نحو ذلك نقصت قيمته؛ وعليه ضمان هذا النقصان، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: "يضمن النقصان، ولا يعلم فيه خلاف" (?). الإمام أبو محمد البغدادي ت 1030 هـ، فقال: "يضمن النقصان بالإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على وجوب تضمين عيب المغصوب: الحنفية (?)، والمالكية (?) والشافعية (?)،