• مستند الإجماع والقطع: قول اللَّه تعالى (?): {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].

قال الإمام ابن حزم عقب استدلاله بهذه الآية: "وهو قد اعتدى على البناء المؤلف فحال بينه وبين صاحبه" (?).

2 - قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين" (?) وفي لفظ: "من غصب شبرًا من الأرض" (?)، قال الإمام ابن قدامة عقب استدلاله بهذا الحديث: "فأخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يغصب ويظلم فيه" (?).

3 - لأن يد الغاصب على العقار الذي غصبه مثل يده على ما ينقل ويحول من الأموال (?).

4 - لتحقق إثبات يد الغاصب، ومن ضرورته زوال يد المالك صاحب العقار؛ لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة (?). لأن العقار يضمن في البيع إذا تلف؛ فوجب ضمانه في الغصب كالمنقول (?).

• الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف (?) ورواية عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015