• من نقل الإجماع والقطع: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "ومن غصب دارًا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان ولا بد. . . وهو بإجماعهم معنا وإجماع أهل الإسلام؛ مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها؛ فلا يجوز أن يسقط عنه بهدمها ما لزمه" (?).
الشيخ محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي ت 1230 هـ، فقال: "مجرد الاستيلاء على المغصوب يوجب ضمانه قطعًا كان عقارًا أو غيره" (?).
• الموافقون على الإجماع: محمد صاحب أبي حنيفة وأبو يوسف في قول أول له (?) والمالكية (?)، والشافعية (?)، وهو ظاهر مذهب أحمد، وهو المنصوص عن أصحابه (?)، والظاهريةُ (?)، وهو قول زفر (?).