• من نقل الإجماع والقطع: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "ومن غصب دارًا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان ولا بد. . . وهو بإجماعهم معنا وإجماع أهل الإسلام؛ مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها؛ فلا يجوز أن يسقط عنه بهدمها ما لزمه" (?).

الشيخ محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي ت 1230 هـ، فقال: "مجرد الاستيلاء على المغصوب يوجب ضمانه قطعًا كان عقارًا أو غيره" (?).

• الموافقون على الإجماع: محمد صاحب أبي حنيفة وأبو يوسف في قول أول له (?) والمالكية (?)، والشافعية (?)، وهو ظاهر مذهب أحمد، وهو المنصوص عن أصحابه (?)، والظاهريةُ (?)، وهو قول زفر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015