والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 - لأن هذا الشيء المنقول مال للمغصوب منه تلف في يد الغاصب (?).
2 - لمِاَ فوَّت الغاصبُ على المغصوب منه من النفع بما غصبه؛ وتفويت اليد المقصودة كتفويت الملك عليه بالاستهلاك، وفوجب عليه ضمانه (?).
3 - لتعدي الغاصب بإتلافه المغصوب (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع والاتفاق على وجوب ضمان المغصوب إذا هلك.
إذا غُصِبَ عَقَارٌ فهلك كأن تهدَّم بنفسه أو بآفة سماوية كغلبة سيل مثلًا؛ ضمنه الغاصب. وقد نقل الإجماع والقطع في ذلك.