ملاحظة هذه المسألة تختلف عن السابقة فالسابقة فيما كان على غير هيئة المغصوب كاللبن والصوف، أما هذه المسألة فهي ما كان متولد من المغصوب بخلقته كالولد ونحوه.

[42/ 14] مسألة: يضمن الغاصب هلاك المنقول بالإجماع.

إذا اغتصب شيء من المنقولات فهلك ضمنه الغاصب وجوبًا، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، حيث قال: "أما ما يجب فيه الضمان؛ فهو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه، وتملك، وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق" (?).

الإمام الخطيب الشربيني 977 هـ، فقال: " (فإن تلف) المغصوب المتمول عند الغاصب بآفة أو إتلاف كله أو بعضه (ضمنه) الغاصب بالإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على وجوب ضمان المغصوب الهالك إن كان منقولًا: الحنفية (?)، والمالكية (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015