تخزن لهم ضروعُ مواشيهم أطعماتِهم؛ فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه" (?).

2 - قوله عليه السلام (?): "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس" (?).

4 - لأن الغاصب متعدي، فلا يملك هذا النماء (?).

5 - لأن المقصود من الأعيان هو المنافع، فإذا لم ترد الغلة المتحصلة حال الغصب؛ لكان الحكم بالرد هو عودة الانتفاع به في المستقبل، تتميم لغرض الغاصب (?).

• الخلاف في المسألة مع أدلته: تعددت أقوال المالكية واختلفت في هذه المسألة (?) فقالوا كما قال الجمهور. وقالوا أيضًا: لا يردها مطلقًا؛ لأنها في مقابلة الضمان الذي عليه. وقالوا: يردها في الأصول والعقار؛ لأنه مأمون ولا يتحقق الضمان فيه دون الحيوان وشبهه مما يتحقق فيه الضمان. وقالوا: يردها إن انتفع بها، ولا يردها إن عطلها. وقالوا: يردها إن غصب المنافع خاصة، ولا يردها إن غصب المنافع والرقاب.Rعدم تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في وجوب رد غلة المغصوب مطلقًا للمغصوب منه لتعدد أقوال المالكية في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015