ميارةُ (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الاتفاق ونفي الخلاف:

1 - حديث ابن عمر (?)، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تُؤتَى مَشْرُبَتُهُ؟ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؛ فإنما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015