ميارةُ ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية .
• مستند الاتفاق ونفي الخلاف:
1 - حديث ابن عمر ، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تُؤتَى مَشْرُبَتُهُ؟ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؛ فإنما