4 - لأن حق المغصوب منه تعلق بعين المغصوب، ورجوع الحق يتحقق إلا برد عين ماله (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rهو تحقق الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف على وجوب رد عين المغصوب.

[41/ 13] مسألة: رد غلة المغصوب المتولدة منه لمالكها بالاتفاق.

إذا كان للمغصوب غلة متولدة من ذات المغصوب بطبيعته وخلقته ردت لمالكها وهو المغصوب منه، وقد نقل الاتفاق ونفي الخلاف في ذلك.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن جزي المالكي ت 741 هـ، فقال: "إن كانت الغلة ولادة كنتاج البهائم وولد الأمة؛ فيردها الغاصب مع الأم باتفاق" (?). الإمام ميارة الفاسي ت 1072 هـ، فقال: "الغلات على ثلاثة أقسام: أحدها: غلة متولدة عن الشيء المغصوب على هيئته وخلقته كالولد؛ فإنه يرد مع الأم بلا خلاف. . . " (?).

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على وجوب رد غلة المغصوب إلى المغصوب منه: الحنفية (?)، وأحد أقوال المالكية، وهو التحقيق عند متأخري المذهب كما نص عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015