4 - لأن حق المغصوب منه تعلق بعين المغصوب، ورجوع الحق يتحقق إلا برد عين ماله (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rهو تحقق الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف على وجوب رد عين المغصوب.
إذا كان للمغصوب غلة متولدة من ذات المغصوب بطبيعته وخلقته ردت لمالكها وهو المغصوب منه، وقد نقل الاتفاق ونفي الخلاف في ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن جزي المالكي ت 741 هـ، فقال: "إن كانت الغلة ولادة كنتاج البهائم وولد الأمة؛ فيردها الغاصب مع الأم باتفاق" (?). الإمام ميارة الفاسي ت 1072 هـ، فقال: "الغلات على ثلاثة أقسام: أحدها: غلة متولدة عن الشيء المغصوب على هيئته وخلقته كالولد؛ فإنه يرد مع الأم بلا خلاف. . . " (?).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على وجوب رد غلة المغصوب إلى المغصوب منه: الحنفية (?)، وأحد أقوال المالكية، وهو التحقيق عند متأخري المذهب كما نص عليه