"من أحبا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق (?) " (?).
3 - لأن الربح هو نماء ملك المغصوب منه لذا فهو أولى به (?).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في القول الثاني عندهم، فقالوا: إن كانت الغلة المتولدة من المغصوب على غير خلقته وهيئته كاللبن والصوف والثمرة؛ فهي للغاصب (?). واستدلوا بحديث (?): "الخراج بالضمان" (?).
ولأن الغاصب ضامن للعين المغصوبة، ومن ضمن شيئًا فخراجه له (?).Rعدم تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في كون غلة المغصوب عامة للمغصوب منه لخلاف المالكية في قول.
يجب رد المغصوب إلى صاحبه، وقد نقل فيه الإجماع والاتفاق، كما نفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "ومن غصب دارًا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان. . . وهو بإجماعهم معنا، وإجماع أهل الإسلام؛ مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها" (?).
الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الغاصب يجب