"من أحبا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق (?) " (?).

3 - لأن الربح هو نماء ملك المغصوب منه لذا فهو أولى به (?).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في القول الثاني عندهم، فقالوا: إن كانت الغلة المتولدة من المغصوب على غير خلقته وهيئته كاللبن والصوف والثمرة؛ فهي للغاصب (?). واستدلوا بحديث (?): "الخراج بالضمان" (?).

ولأن الغاصب ضامن للعين المغصوبة، ومن ضمن شيئًا فخراجه له (?).Rعدم تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في كون غلة المغصوب عامة للمغصوب منه لخلاف المالكية في قول.

[40/ 12] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع.

يجب رد المغصوب إلى صاحبه، وقد نقل فيه الإجماع والاتفاق، كما نفي فيه الخلاف.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "ومن غصب دارًا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان. . . وهو بإجماعهم معنا، وإجماع أهل الإسلام؛ مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها" (?).

الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الغاصب يجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015