عليه رد المغصوب إن كان عينه قائمة ولم يخف من نزعها إتلاف نفس" (?). الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، فقال: "الواجب على الغاصب إن كان المال قائمًا عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه وهذا لا خلاف فيه" (?).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "من غصب شيئًا؛ لزمه ردُّه ما كان باقيًا بغير خلاف نعلمه" (?).
الإمام ابن عادل المفسر ت 775 هـ، فلا: "أجمع المسلمون على أنَهُ لا يجوز للغاصب أن ينفق [مما أخذه] بل يجب رَدّه" (?).
الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال: "الإجماع قد انعقد على تحريم الغصب وتأثيم الغاصب، وأنه يجب رد المغصوب إن كانت عينا باقية، ولم يخف من نزعها إتلاف نفس" (?).
الإمام ميارة الفاسي ت 1072 هـ، فقال: "أما وجوب رد الشيء المغصوب فلا خلاف فيه بين العلماء" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على وجوب رد عين المغصوب إلى من غصبت منه: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،