والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإتفاق ونفي الخلاف:
1 - حديث ابن عمر (?)، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ (?)، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؛ فإنما تخزن لهم ضروعُ مواشيهم أطعماتِهم؛ فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه" (?).
2 - حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل (?) عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: