2 - إن الحكم بصحتها يقتضي كون الربح للمالك، والعوض بنمائه، وزيادته له، والحكم ببطلانها يمنع ذلك، وفي المنع تفويت المنافع على المالك (?).Rعدم تحقق نفي الخلاف في عدم جواز بيع الغاصب ما اغتصبه، لخلاف الحنابلة في رواية بصحة البيع ونفاذه. وقد يقع تحقق نفي الخلاف إذا قلنا بصحة البيع مع حرمته، واللَّه تعالى أعلم.
غلة الشيء المغصوب للمغصوب منه، وقد نقل الاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "كل ما تولد من مال المرء؛ فهو له باتفاق" (?). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "إن غصب شجرًا فأثمر؛ فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه" (?).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على كون الغلة للمغصوب منه: الحنفية (?)، وهو قول عند المالكية (?)،