والحنابلة في رواية (?).
• مستند نفي الخلاف: لأن سبب الملك قد تقدم فتبين أنه باع ملك نفسه (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه الشافعية في الجديد (?)، والحنابلة في الرواية الأخرى (?) فقالوا ببطلان بيع الغاصب، ووجوب رد العين للمغصوب منه.
• أدلة هذا الرأي:
1 - قوله عليه السلام (?): "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" (?).
2 - لأنه تصرف في مال غيره بغير إذنه (?).
3 - لتصرفه فيما لم يملكه (?).
وخالف الحنابلة أيضًا في رواية ثالثة فقالوا: يصح البيع وينفذ مطلقًا (?).
• ودليلهم في ذلك:
1 - لأن الغصب في الظاهر تتطاول مدته فلو لم يصح تصرف الغاصب أفضى إلى الضرر بالمالك والمشتري لأن المالك لا يملك ثمنها والمشتري لا يملكها (?).