Rعدم انعقاد الإجماع وعدم تحقق نفي الخلاف على حل الذبيحة المذبوحة بآلة مغصوبة لخلاف الظاهرية، ورواية عن الحنابلة.
من ذبح في مكان مغصوب صحت ذكاته، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوب. . . . .؛ فإنه تحصل الذكاة. . . بالإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد أحدًا من الفقهاء تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد، سوى الشافعية كما ذكر النووي عند حكايته الإجماع، ودون مستند.Rانعقاد الإجماع على صحة الذكاة في الأرض المغصوبة.
لا يحل للغاصب أن ينتفع بالمغصوب، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "أما الخبر [أي حديث: (الخراج بالضمان) (?)] فوارد في البيع، ولا يدخل فيه الغاصب؛ لأنه [أي الغاصب] لا يجوز له الانتفاع بالمغصوب بالإجماع" (?).
الإمام ابن عادل المفسر ت 775 هـ، فلا: "أجمع المسلمون على أنَّهُ