Rعدم انعقاد الإجماع وعدم تحقق نفي الخلاف على حل الذبيحة المذبوحة بآلة مغصوبة لخلاف الظاهرية، ورواية عن الحنابلة.

[36/ 8] مسألة: الذكاة في أرض مغصوبة صحيح بالإجماع.

من ذبح في مكان مغصوب صحت ذكاته، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوب. . . . .؛ فإنه تحصل الذكاة. . . بالإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: لم أجد أحدًا من الفقهاء تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد، سوى الشافعية كما ذكر النووي عند حكايته الإجماع، ودون مستند.Rانعقاد الإجماع على صحة الذكاة في الأرض المغصوبة.

[37/ 9] مسألة: أجمع على حرمة انتفاع الغاصب بالعين.

لا يحل للغاصب أن ينتفع بالمغصوب، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "أما الخبر [أي حديث: (الخراج بالضمان) (?)] فوارد في البيع، ولا يدخل فيه الغاصب؛ لأنه [أي الغاصب] لا يجوز له الانتفاع بالمغصوب بالإجماع" (?).

الإمام ابن عادل المفسر ت 775 هـ، فلا: "أجمع المسلمون على أنَّهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015