• الخلاف في المسألة: خالف الإجماع في هذه المسألة: الحنابلة في الرواية الأخرى (?)، والظاهرية (?)، فقالوا بعدم حل الذبيحة المذبوحة بآلة مغصوبة.
• أدلة هذا الرأي:
1 - قوله عليه السلام (?): "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد" (?).
قال الإمام النووي رادّا على الاستدلال بهذا الحديث: "والجواب عن حديث (من عمل عملًا) أنه يقتضى تحريم فعله، ولا يلزم منه إبطال الذكاة" (?).
2 - لأن المذبوح بآلة مغصوبة لم يُذَكَّ التذكية المأمور بها، فإذا لم يذك كما أمر؛ فلم يحل بذلك العمل المنهي عنه أكل ما لا يحل أكله إلا بالتذكية المأمور بها (?).
3 - لأن الغصب منهي عنه؛ وحيث إن الآلة محرمة فلم يحصل مقصودها كما، أشبه ما لو استجمر بالروث والرمة (?).