لا يجوز للغاصب أن ينفق [مما أخذه] بل يجب رَدُّه" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على حرمة انتفاع الغاصب بالمغصوب: الحنفية في رواية عندهم هي المعتمدة (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وغيرهم كالشوكاني (?).

• مستند الإجماع: لأنه لا يحل مال الغير لأحد لا عينًا ولا انتفاعًا دون إذن ذلك الغير (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة، وما ينبغي أن يكون فيها خلاف، إذ لا يحل لأحد أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه.Rتحقق الإجماع على حرمة الانتفاع بالمغصوب.

[38/ 10] مسألة: أجمع على أن للمالك إبطال تصرف الغاصب بالعين.

إذا تصرف الغاصب بالعين ببيع أو إجارة أو نحوها، فأبطل المالك تصرفه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015