لا يجوز للغاصب أن ينفق [مما أخذه] بل يجب رَدُّه" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على حرمة انتفاع الغاصب بالمغصوب: الحنفية في رواية عندهم هي المعتمدة (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وغيرهم كالشوكاني (?).
• مستند الإجماع: لأنه لا يحل مال الغير لأحد لا عينًا ولا انتفاعًا دون إذن ذلك الغير (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة، وما ينبغي أن يكون فيها خلاف، إذ لا يحل لأحد أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه.Rتحقق الإجماع على حرمة الانتفاع بالمغصوب.
إذا تصرف الغاصب بالعين ببيع أو إجارة أو نحوها، فأبطل المالك تصرفه