مغصوب. . . . صح الوضوء. . والذبح. . . ويأثم" (?). وقال أيضًا: "لو ذبح بسكين مغصوب. . كره ذلك، وحلت الذبيحة بلا خلاف عندنا قال العبدري: وبه قال العلماء كافة" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق الجمهور على حل الذبح بآلة مغصوبة مع الإثم: الحنفية (?)، والمالكية (?) (?)، والحنابلة في أصح الوجهين عندهم (?).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - قوله تعالى (?): {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3].
2 - قوله عليه السلام: "ما أَنْهَرَ الدَّمَ (?)، وذُكِرَ اسْمُ اللَّه فكلوا. . . " (?).
3 - لأنه يباح الذبح بها للضرورة والضرورات تبيح المحظورات (?).