عند الحنابلة (?)، وهو قول أبي ثور وابن المنذر (?).
مستند الإجماع ونفي الكراهة: لانعدام أحد الوصفين وهو الكيل والوزن (?). ولانعدام الطعم والثمنية (?). ولأنه غير مقتات ولا مدخر (?).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كان يدا بيد.Rانعقاد الإجماع وتحقق نفي الكراهة على جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كان يدا بيد.
بيع الحيوان باللحم يدًا بيد لا نسيئة جائز، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز" (?).
الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال: "لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يجوز ذلك وأجمعوا على أن بيع الحيوان باللحم يدًا بيد جائز" (?).
• مستند الإجماع: لأن سبب المنع هو بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك في هذه الصورة (?). ولأنه بيع الموزون وهو اللحم بما ليس