عند الحنابلة (?)، وهو قول أبي ثور وابن المنذر (?).

مستند الإجماع ونفي الكراهة: لانعدام أحد الوصفين وهو الكيل والوزن (?). ولانعدام الطعم والثمنية (?). ولأنه غير مقتات ولا مدخر (?).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كان يدا بيد.Rانعقاد الإجماع وتحقق نفي الكراهة على جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كان يدا بيد.

[18/ 18] مسألة: الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان يدًا بيد.

بيع الحيوان باللحم يدًا بيد لا نسيئة جائز، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز" (?).

الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال: "لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يجوز ذلك وأجمعوا على أن بيع الحيوان باللحم يدًا بيد جائز" (?).

• مستند الإجماع: لأن سبب المنع هو بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك في هذه الصورة (?). ولأنه بيع الموزون وهو اللحم بما ليس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015