بموزون وهو الحيوان فاختلفت العلة (?).
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في قول عندهم؛ فقالوا بعدم الجواز (?).
• ودليلهم في هذا: ظاهر نهيه (?) -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحيوان باللحم (?).Rعدم تحقق الإجماع على جواز بيع الحيوان باللحم لخلاف الشافعية في قول.
إن بيع الربوي كالذهب مثلًا بغير جنسه كسيف مثلًا ومع السيف شيء من الذهب حلي به عن غير قصد؛ جاز هذا البيع، وقد نفي الخلاف في ذلك.