بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا كفرس بفرسين أو سيف بسيفين ونحوها جائز، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفيت كراهته.
• من نقل الإجماع، ونفى الكراهة: الإمام الشافعي ت 204 هـ، نقلًا عن محمد بن شهاب الزهري ت ما بين 123 هـ إلى 125 هـ؛ فقال: "سئل ابن شهاب عن ثوب بثوبين نسيئة فقال لا بأس به ولم أعلم أحدًا يكرهه" (?).
الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "ويجوز بيع المذروعات والمعدودات المتفاوتة واحدًا باثنين يدًا بيد كبيع ثوب بثوبين وعبد بعبدين وشاة بشاتين ونصل بنصلين ونحو ذلك بالإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع ونفي الكراهة: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا: بشرط أن يكون يدًا بيد عند الحنفية والمالكية (?)، وعند الشافعية حالا ومؤجلًا (?)، وكذا المذهب