[17/ 17] مسألة: الإجماع على أن بيع غير الربوي (?) بجنسه متفاضلًا يدًا بيد جائز.

بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا كفرس بفرسين أو سيف بسيفين ونحوها جائز، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفيت كراهته.

• من نقل الإجماع، ونفى الكراهة: الإمام الشافعي ت 204 هـ، نقلًا عن محمد بن شهاب الزهري ت ما بين 123 هـ إلى 125 هـ؛ فقال: "سئل ابن شهاب عن ثوب بثوبين نسيئة فقال لا بأس به ولم أعلم أحدًا يكرهه" (?).

الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "ويجوز بيع المذروعات والمعدودات المتفاوتة واحدًا باثنين يدًا بيد كبيع ثوب بثوبين وعبد بعبدين وشاة بشاتين ونصل بنصلين ونحو ذلك بالإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع ونفي الكراهة: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا: بشرط أن يكون يدًا بيد عند الحنفية والمالكية (?)، وعند الشافعية حالا ومؤجلًا (?)، وكذا المذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015