• من مستند الاتفاق: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، . . . " (?) الحديث. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (?).

2 - لأن علة الربا الفضل مجموع الوصفين وقد انعدم أحدهما وهو الجنس (?).

3 - لأنهما جنسان فجاز التفاضل فيهما كما لو تباعدت منافعهما (?).

• الخلاف في المسألة: ذهب سعيد بن جبير إلى جريان ربا الفضل عند وجود جنسين يتقارب الانتفاع بهما كالحنطة بالشعير (?) ولا يعول على خلافه -كما قال الموفق ابن قدامة- لمخالفته النص.

وبنحو قول سعيد قال مالك وأصحابه أيضًا؛ فحرم التفاضل في الصنفين إذا تقاربت منافعها مثل القمح والشعير، وجعلهما جنسًا واحدًا (?)، وهو قول سعد بن أبي وقاص من الصحابة وقول الأوزاعي والليث بن سعد (?). كما خالف ابن عليه أيضًا فمنع التفاضل بين الذهب والفضة (?).

• أدلة رأي مالك وسعيد: حديث سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015