الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد. وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين" (?).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدًا بيد" (?). وقال أيضًا: "واتفقوا على أنه يجوز بيع الحنطة بالشعير والعسل بالزيت متفاضلًا يدًا بيد" (?).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين نعلمه" (?). وقال أيضًا: "ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد للخبر والإجماع" (?).
الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل. . . وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدًا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا" (?). الإمام تقي الدين السبكي ت 756 هـ، فقال: "لا خلاف في جواز المفاضلة عند اختلاف الجنس" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز بيع الربوي بغير جنسه متفاضلًا: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو قول الثوري وإسحاق (?).