ولا تأخذ إلا مثله (?).
قال الإمام أبو الوليد الباجي في معرض الاستدلال بهذا الأثر: "ونهيه عن أن لا يأخذ إلا مثله؛ دليل على تحريم التفاضل فيه عندهم؛ لأنه لا خلاف أن الحنطة أفضل من الشعير، وأنه لو جاز ذلك لوجدوا بالحنطة من الشعير أفضل من مكيلتها فلم يذكروا ذلك؛ لأنه ممنوع عندهم، وهذا يقتضي أن الحنطة والشعير جنس واحد؛ لا يجوز التفاضل بينهما، وكذلك السلت عند مالك هو من جنسهما. . . وإذا ثبت أنها جنس واحد حرم فيها التفاضل" (?).
ولأنهما [أي الحنطة والشعير] أصبحا كالجنس الواحد لتقارب نفعهما فجرا فيهما الربا كجريانه في نوعي جنس واحد (?).
ذكر الموفق هذا الاستدلال لسعيد، ثم عقبه بقوله: "فلا يعول عليه، ثم يبطل بالذهب بالفضة؛ فإنه يجوز التفاضل فيهما مع تقاربهما" (?).Rعدم تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في جواز بيع الربوي بغير جنسه متفاضلًا لخلاف مالك في حرمة بيع الحنطة بالشعير، وخلاف سعيد في حرمة بيع الذهب بالفضة.
التمر جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافه كالأسود، وغير الأسود (?)،