والشافعية (?)، والحنابلة (?) على الإجماع والاتفاق على تحريم الربا في الجملة.
• من مستند الإجماع والاتفاق: قوله تعالى (?): {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]. وقوله تعالى (?): {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا} [آل عمران: 130]. وقوله تعالى (?): {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البَقَرَة 275]. وقوله تعالى (?): {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} [النساء: 161].
قال الماوردي عقب الاستدلال بهذه الآية: "إن اللَّه تعالى ما أحل الزنا ولا الربا في شريعة قطُّ، وهو معنى قوله: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه" (?).
قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "اجتنبوا السبع الموبقات (?) " قيل: يا رسول اللَّه ما هي؟ قال: "الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وأكل الربا، وأكل. . . " (?).