دينه بعد حلوله عِوَضًا عينًا أو عَرْضًا" (?). الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على جواز البيع، وتحريم الربا" (?).
الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "الربا في اللغة: هو الزيادة. . . وهو في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمعت الأمة على أن الربا محرم" (?). النووي ت 676 هـ، فقال: "قد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة" (?).
فخر الدين الزيلعي ت 742 هـ، فقال: "والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. . . وأجمعت الأمة على تحريمه حتى يكفر جاحده" (?).
الصنعاني ت 1182 هـ، فقال: "يطلق الربا على كل بيع محرم، وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة" (?).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)،