قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ، فمن زاد أو استزاد؛ فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء والشعير" (?).

حديث جابر رضي اللَّه عنه (?) قال: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آكِلَ الربا ومؤكلَه وكاتبَه وشاهديه. وقال: "هم سواء" (?).

قال الإمام الصنعاني عقب الاستدلال بهذا الحديث: "أي دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة، وهو دليل على إثم من ذكر، وتحريم ما تعاطَوْه، وخص الأكل؛ لأنه الأغلب في الانتفاع، وغيرُه مثلُه" (?).

• الخلاف في المسألة: لم يعرف خلاف أحد لهذا الإجماع والاتفاق.Rتحقق الإجماع والاتفاق على حرمة الربا في الجملة.

[2/ 2] مسألة: نفي الخلاف في العقود التي يدخلها الربا.

العقود التي يدخلها الربا؛ هي عقد البيع (?)، والقرض (?)، والسلم (?).

وقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015