ثلث المال، إن مات سيده، ولم يرجع -وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?). وهو قول علي، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وشريح، وسعيد بن المسيّب، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والحسن البصري، وابن سيرين، ومكحول، وقتادة، وحمّاد بن أبي سليمان، والثَّوريّ، وإسحاق، وأبي ثور (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث" (?).
2 - أن التدبير تبرع مضاف لما بعد الموت، والحكم غير ثابت في الحال، فينفذ من ثلث المال (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يعتق من رأس المال (?) (?). وهو قول ابن مسعود -رضي اللَّه عنهما-، ومسروق، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والنخعي، وداود (?).
• دليل هذا القول: أن التدبير عتق، فينفذ من رأس المال، كالعتق في الصحة، وعتق أم الولد (?).