Rعدم تحقق الإجماع على أن المدبر يخرج من ثلث المال، لخلاف من قال: إنه يعتق من رأس المال.

[6 - 502] إذا دبر الرجل أمته دخل فيه حملها:

إذا دبر الرجل أمته، وهي حامل (?)، دخل في التدبير حملها، سواء حملت بعد التدبير أو قبله، فيعتق بعتقها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - المرغيناني (593 هـ) حيث قال: (وولد المدبرة مدبر، وعلى ذلك إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-) (?).

2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الولد الحادث من المدبرة بعد تدبيرها، . . . أن يكون موجودًا حال تدبيرها، . . . فهذا يدخل معها في التدبير، بلا خلاف نعلمه) (?). (ما روي عن عمر، وابن عمر، وجابر أنَّهم قالوا: ولد المدبرة بمنزلتها، ولم نعرف لهم من الصحابة مخالفًا، فكان إجماعًا) (?).

3 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (أما الذي كان حملًا، فبالإجماع كما لو أعتقها وهي حامل، . . . وعلى هذا إجماع الصحابة، يعني الإجماع السكوتي) (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية، وابن قدامة من الحنابلة من إجماع الصحابة على أن الرجل إذا دبر أمته دخل في التدبير حملها، سواء وقع الحمل قبل التدبير أو بعده -وافق عليه المالكية (?)، والشافعية إلا في الحمل الذي وقع بعد التدبير فلهم فيه قولان: أحدهما كقول الجمهور (?). وقال به عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن مسعود، وجابر -رضي اللَّه عنهم-، وابن المسيّب، والحسن، والقاسم بن محمد، والزهري، والثوري (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015