3 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إذا علق صريح العتق بالموت، فقال: أَنْتَ حر، أو محرر، أو عتيق، أو معتق، بعد موتي؛ صار مدبرًا، بلا خلاف نعلمه) (?).

4 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: (اتفق الأئمة على أن السيد إذا قال لعبده: أَنْتَ حر بعد موتي؛ صار العبد مدبرًا، يعتق بموت سيده) (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من تعليق العتق بالموت -بألفاظ تدل على أنه لا يعتق إلا بعد الموت- وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?).

• مستند الإجماع: أن لفظ أَنْتَ حر، أو محرر، أو عتيق، ونحوها من الألفاظ، ألفاظ موضوعة لعقد التدبير، وهي صريحة فيه، وعلقت بالموت، فتقع في الوقت الذي أراده السيد (?).Rتحقق الإجماع على أن السيد إن علق عتق عبده بموته، فإنه يصبح مدبرًا لا يعتق إلا بعد موت سيده؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[5 - 501] من دبر عبده أو أمته، ولم يرجع حتى مات، أُخرج من ثلث ماله:

إذا دبر السيد عبده، أو أمته، ولم يرجع في تدبيره حتى مات، فإن العبد يُخرج من ثلث المال بعد قضاء الدين، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن من دبر عبده، أو أمته، ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء الدين) (?). ونقله عنه ابن قدامة (?).

2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن سيده إن مات، ولم يرجع في تدبيره، ولا أخرجه، ولا خرج عن ملكه، وله مال، يُخرج من ثلثه) (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المدبر يخرج من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015