القلة، والكثرة، والواجب رطلان (?) من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر، اعتبارًا بالكفارات (?).Rعدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن النفقة مقدرة بالعرف؛ وذلك لخلاف الشافعية القائل بتعلقها بيسار الزوج وإعساره، وخلاف أبي يعلى من الحنابلة، الذي حددها برطلين من الخبز في كل يوم، دون النظر لحال الزوج من يسار أو إعسار.
تجب النفقة للزوجة كل يوم، وإن اتفق الزوجان على تأخيرها أو تقديمها جاز ذلك لهما، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ويجب عليه دفع نفقتها إليها في صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشَّمس، . . . فإن اتفقا على تأخيرها جاز، . . . . وإن اتفقا على تعجيل نفقة عام، أو شهر، أو أقل من ذلك، أو أكثر، أو تأخيره، جاز، وليس بين أهل العلم في هذا خلاف علمناه" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف بين العلماء في أن وقت النفقة ما اتفق عليه الزوجان -وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم الظاهري (?).
• مستند نفي الخلاف:
1 - أن وجوب النفقة في أول اليوم؛ لأنه أول وقت الحاجة (?).