4 - عن حكيم بن معاوية القشيري عن أَبيه (?) قال: أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: "أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن" (?).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على أن نفقة الزوجات غير مقدرة بقدر، ومردها إلى العرف، فقد ذكر الإنفاق من غير تحديد ولا تقييد، فوجب رده إلى العرف (?).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الشافعية إلى أن النفقة مقدرة بحسب حال الزوج؛ فإن كان موسرًا: فعليه مدان، والمعسر: مد، والمتوسط: مد ونصف. والاعتبار في ذلك بمد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يساوي: مائة وثلاثة وسبعين درهمًا (?)، وثلث درهم (?).
• أدلة هذا القول:
1 - قال تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: الآية 7].
• وجه الدلالة: دلت هذه الآية على اعتبار النفقة بحال الزوج، وتختلف بيسار الزوج وإعساره، فإن الغني ينفق حسب حالة، والفقير ينفق حسب حاله (?).
2 - قال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: الآية 233].
• وجه الدلالة: دلت الآية على أن النفقة تكون بالمعروف عند الناس، والعرف والعادة عند الناس: أن نفقة الغني تختلف عن نفقة الفقير (?).
ثانيًا: ذهب القاضي أبو يعلى من الحنابلة إلى أن النفقة مقدرة بمقدار لا يختلف في