2 - إذا اتفق الزوجان على تعجيل النفقة أو تأخيرها، جاز ذلك؛ لأن الحق لهما لا يخرج عنهما، فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه، قياسًا على الدَّين (?).

3 - أن النفقة مشروعة لكفاية الزوجة، فتجب على ما يتفقان (?).Rصحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن وقت دفع النفقة للزوجة هو ما يتفق الزوجان عليه.

[14 - 450] وجوب نفقة الزوجة الرجعية:

سبق بحث هذه المسألة.

[15 - 451] وجوب نفقة المبتوتة الحامل:

سبق بحث هذه المسألة.

[16 - 452] لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها:

سبق بحث هذه المسألة.

[17 - 453] تجب نفقة زوجة العبد عليه:

تجب نفقة الزوجة على زوجها، فإن كان الزوج عبدًا فإن نفقة زوجته واجبة عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته" (?).

وقال أَيضًا: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته" (?). ونقله عنه ابن رشد (?)، وابن قدامة (?)، وابن قاسم (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة زوجة العبد عليه وافق عليه الحنفية في الحرة (?)، وابن حزم في الحرة والأمة (?). وهو قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015