3 - ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (?).

4 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث، للزمتها عدة مطلقه بنص القرآن واتفاق المسلمين" (?).

5 - الزركشي (772 هـ) حيث قال: "العدة: ما تعده المرأة من أيام أقرائها، . . . والأصل فيها قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]. . . مع أن مشروعية ذلك الإجماع" (?).

6 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: "والأصل فيها قبل الإجماع الآيات والأخبار (?) " (?).

7 - البهوتي (1051 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على وجوبها، للكتاب والسنة في الجملة" (?).

8 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "كتاب العدد، والأصل في وجوبها: الكتاب والسنة والإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدة على النساء إذا قام سببها، وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?).

• مستند الإجماع:

1 - قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].

2 - قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].

3 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس، حين طلقها زوجها البتة: "اعتدي في بيت ابن أم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015